6772 - حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، ومحمد بن جعفر: حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن ابن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: «إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ عَدُوًّ، وَلاَ يَصِيدُ صَيْدًا، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ» [1] .
ورواه البخارى ومسلم وأبو داود: وابن ماجه من طرق، عن شعبة [2] .
وفى سياق البخارى ذكر النهى عن البول في المستحم، وغيره [3] .
6773 - حدثنا يزيد، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفلٍ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم: أنه/ نهى عن الخذف، وقال: «إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يَنْكَأُ بِهِ عَدُوًّ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ» .
(1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/54.
(2) الخبر أخرجه البخارى في تفسير سورة الفتح (باب إذ يبعايعونك تحت الشجرة) وفى الأدب (باب النهى عن الخذف) : فتح البارى: 8/587، 10/599؛ وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح (باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد وكراهة الخذف) : مسلم بشرح النووى: 4/621؛ وأبو داود في الأدب (باب في الخذف) : سنن أبى داود: 4/368؛ وابن ماجه في الصيد (باب النهى عن الخذف) سنن ابن ماجه: 2/1075.
(3) الخبر أخرجه عقب حديثه السابق في التفسير، وليس في لفظ البخارى: «وغيره» . فتح البارى: 8/587.