6779 - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص في كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال: «وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» [1] .
6780 - حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟» ثم رخص في كلب الصيد، والغنم» ، وقال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب: «اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» [2] .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به [3] ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ [4] .
(1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/76.
(2) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/56.
(3) الخبر أخرجه مسلم من طرق في الطهارة (حكم ولوغ الكلب) ، وفى البيوع (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه) : مسلم بشرح النووى: 1/574، 4/81؛ وأبو داود في الطهارة (باب الوضوء بسؤر الكلب) : سنن أبى داود: 1/19؛ والنسائى في الطهارة (باب تعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه) : المجتبى: 1/144؛ وابن ماجه في الطهارة (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب) ، وفى الصيد (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع) : سنن ابن ماجه: 1/130، 2/1068.
(4) العبارة غير واضحة في المخطوطة وتصويبها من المراجع السابقة ومن تحفة الأشراف: 7/180.