فهرس الكتاب

الصفحة 5493 من 10966

6811 - حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت. قال ابن جعفر: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدث. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة [1] والمثلة [2] .

6812 - حدثنا محمد بن بشر، حدثنى عبد الجبار بن عباس، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» تفرد به [3] . /

6813 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى ـ وهو الأنصارى ـ. قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة والنهبة [4] .

رواه البخارى في المظالم، عن آدم، وفى الذبائح عن حجاج ابن منهال كلاهما: عن شعبة به [5] .

وروى في الذبائح، وقال عدى، عن سعيد، عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - [6] .

(1) النَّهبة والنَّهبى: اسم للمنهوب. المصباح: 861.

(2) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى في المسند: 4/307.

(3) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى في المسند: 4/307.

(4) من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى في المسند: 4/307.

(5) الخبر أخرجه البخارى (باب النهبى بغير إذن صاحبه) وفى (باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) . وقال ابن حجر: النهبى فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمثلى: هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وه حى. فتح البارى: 5/119، 9/643.

(6) فتح البارى: 9/643.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت