6920 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن، حدثنى عبد الرحمن بن سمرة القرشى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا [مِنْهَا] فَائْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيِنكَ» [1] . /
6921 - حدثنا عبد الله، [حدثنى أبى] ، حدثنى أبو كاملٍ الجحدرى، حدثنا حماد بن زيدٍ، حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيدٍ، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله [2] .
رواه الجماعة إلا ابن ماجه، من طرقٍ عن الحسن عنه به [3] .
(1) من حديث عبد الرحمن بن سمرة في المسند: 5/62. وما بين معكوفين استكمال منه.
(2) من حديث عبد الرحمن بن سمرة في المسند: 5/62. وما بين معكوفين استكمال منه.
(3) الخبر أخرجه البخارى في الأيمان والنذور (باب قوله تعالى {ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وفى كفارات الأيمان) باب الكفارة قبل الحنث وبعده) وفى الأحكام (باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها) و (باب من سأل الإمارة وكل إليها) : فتح البارى: 11/516، 608، 13/123، 124.
وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور (باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها) وأعاد القسم الخاص بالأمارة في الإمارة (باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها) : مسلم بشرح النووى: 4/196، 197، 486.
وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (باب ما جاء في طلب الإمارة) وفى الأيمان والنذور (باب الرجل يكفر قبل أن يحنث) : سنن أبى داود: 3/130، 229.
وأخرجه الترمذى في النذور والأيمان (باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: 4/106.
وأخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 7/199.