-صلى الله عليه وسلم: «إِمْر [1] الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ. [2]
رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة، والنسائى من حديث شعبة، وابن ماجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدى، عن الثورى ثلاثتهم: عن سماك/ [3]
(1) قال الخطابى: أصحاب الحديث يروونه: أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.
وفى النهاية: أمر الدم استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع مريه، ومروى امر الدم من مار يمرر إذا جرى، وفى سنن أبى داود والنسائى: امرر براءين ومعناه اجعل الدم يمر أى يذهب. النهاية: 4/91.
(2) من حديث عدى بن حاتم في المسند: 4/256.
(3) الخبر أخرجه أبو داود في الأضاحى (باب في الذبيحة بالمروة) : سنن أبى داود: 3/102؛ والنسائى في الصيد والذبائح (باب الصيد إذا أنتن) : المجتبى: 7/171؛ وابن ماجه في الذبائح (باب ما يذكى به) : سنن ابن ماجه: 2/1060.