7610 - حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى قبيل. قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا/ الحديث.
قال ابن لهيعة: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هَلاَكُ أُمَتِى في الْكِتَابِ، وَاللَّبَنِ» . قالوا: يا رسول الله ما الكتاب، واللبن؟ قال: «يَتَعَلَمُونَ الْقُرْآَن فَيَتَأَوَلُونَهُ عَلَى غيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ [1] فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجَمْعَ، وَيَبْدُونَ» تفرد به [2]
7611 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر الجهنى.
قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب، وعليه فروج من حرير- وهو القباء- فلما قضى صلاته نزعا عنيفا وقال: «إِنَّ هَذَا لاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقِينَ» [3]
رواه البخارى ومسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث، عن مرتد به [4] .
(1) أهل اللبن: قال الحربى: أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة، ويطلبون مواضع اللبن في المراعى والبوادى، وأراد بأهل الكتاب قوما يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس. النهاية: 4/46.
(2) من حديث عقبة بن عامر الجهنى في المسند: 4/155.
(3) من حديث عقبة بن عامر الجهنى في المسند: 4/143.
(4) الخبر أخرجه البخارى في اللباس (باب القباء، وفروج حرير) : فتح البارى: 10/296؛ ومسلم أيضا (باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء) : مسلم بشرح النووى: 4/785؛ والنسائى في الصلاة (باب الصلاة في الحرير) : المجتبى: 2/56.