فهرس الكتاب

الصفحة 6254 من 10966

7628 - حدثنا حجاج، أنبأنا الليث، حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عقبة بن عامر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِيَّاكُم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» . فقال رجل: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ [1] قال: «الْحَمُو الْمَوْتُ» [2]

رواه البخارى: ومسلم، والترمذى، والنسائى عن قتيبة، عن الليث به.

ورواه مسلم أيضا عن ابن السرح، عن ابن وهب، عن الليث، وعمرو بن الحارث. وحيوة بن شريح كلهم: عن يزيد بن أبى حبيب به [3]

7629 - حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب.

(1) الحمو: أحد الأحماء، أقارب الزوج والمعنى: أنه إذا كان رأيه هذا في أبى الزوج، وهو محرم، فكيف بالغريب. أى فلتمت ولا تفعلن ذلك. وهذه كلمة نقلوها العرب، كما تقول الأسد الموت والسلطان النار. أى لقاؤهما مثل الموت والنار. يعنى أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من الغرباء لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تنقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة أو غير ذلك، ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحمو على باطن حاله بدخول بيته. النهاية: 1/263.

(2) من حديث عقبة بن عامر الجهنى في المسند: 4/149.

(3) الخبر أخرجه البخارى في النكاح (باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم) و (الدخول على المغيبة) : فتح البارى: 9/330؛ وأخرجه مسلم في كتاب السلام (باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها) : مسلم بشرح النووى: 5/16؛ وأخره الترمذى في الرضاع (باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات) وقال: حسن صحيح، جامع الترمذى: 3/465؛ وأخرجه النسائى في الكبرى. كما في تحفة الأشراف: 7/340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت