فهرس الكتاب

الصفحة 6267 من 10966

قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجنى فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإنى أشهدكم، أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف.

زاد [عمر بن الخطاب- وحديثه أتم-] فى أول هذا الحديث: قال النبى - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسِرُهُ» . وقال للرجل ثم ساق الحديث [1]

(حديث آخر)

(1) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات) . وعقب عليه أبو داود فقال: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزما لأن الأمر على غير هذا. سنن أبى داود: 2/238 وما بين المعكوفات استكمال منه.

وعمر بن الخطاب السجستانى نزيل الأهواز: روى عبد العزيز بن يحيى وغيره وعنه أبو داود وغيره: تهذيب التهذيب: 7/441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت