قال: ثم قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله» [1] .
رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم به [2] .
(1) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/429.
(2) الخبر أخرجه النسائى من هذا الطريق في الإيمان والنذور (باب كفارة النذر) وقال: خالفه على ابن زيد، فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، المجتبى: 7/27.