وأعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعمر طائفةٍ من أهله فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئى [1] .
روى آخره مسلم وابن ماجه من حديث الجريرى [2] .
إنتهى
الجزء السابع والأربعون من «تجزئة المصنف»
بإذن الله
(1) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/434.
(2) الخبر أخرجه مسلم في الحج (باب جواز التمتع) : مسلم بشرح النووى وابن ماجه في المناسك (باب التمتع بالعمرة إلى الحج) : سنن ابن ماجه: