ورواه ابن ماجه أيضا عن على بن محمد، عن وكيع، عن أبى ليلى، عن أبى عكاشة، عن رفاعة بن شداد، عن سليمان بن صرد [1] .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِىءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا» [2] .
وكذلك رواه البزار من حديث عبيد الله بن موسى، عن عيسى ابن عمر، عن السدى، عن رفاعة القتبانى فذكره بهذا اللفظ [3]
(حديث آخر)
(1) فى الأصول: «عمرو بن الحمق» وما أثبتاه من ابن ماجه وتحفة الأشراف، سنن ابن ماجه: 2/897؛ وتحفة الأشراف: 8/150.
(2) اللفظ مختلف عند ابن ماجه فقيه: «إذا أمنك الرجل ... » وليس عنده «وإن كان المقتول كافرا» : سنن ابن ماجه: 2/897؛ وهذا لفظ الطبرانى كما ذكره الهيثمى، مجمع الزوائد: 6/285.
(3) الخبر عن رفاعة القتبانى. قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى، ورجاله ثقات، وقد أورد لفظ الخبر من حديث عمرو بن الحمق وقال: رواه الطبرانى بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات، مجمع الزوائد: 6/284.