ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (( لاتباع حتى تفصل ) ) [1] .
رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث الليث. زاد الترمذي [2] : وعبد الله بن المبارك: كلاهما عن أبي شجاع: سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش، عنه به، ولم يذكر النسائي رواية أبي شجاع، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(1) من حديث فضالة بن عبيد في المسند، 6/21.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، 3/1213 كتاب المساقاة (باب بيع القلادة) ؛ وأبو داود في كتاب البيوع، 3/249 (باب في حلية السيف تباع بالدرهم) ؛ والترمذي في كتاب البيوع، 3/547 (باب ماجاء في شراء القلادة) ؛ والنسائي في كتاب البيوع، 7/279 (باب بيع القلادة) .