9249 - حدثنا هشيم، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن حاطب الجمحي.
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) ) [1] .
9250 - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو بلج، عن محمد بن
حاطب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( فصل مابين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف ) ) [2] .
رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي: عن مجاهد بن موسى، وابن ماجة عن عمرو بن رافع، ثلاثتهم: عن هشيم به، وقال الترمذي: حسن [3] .
9251 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بلج، قال: قلت لمحمد ابن حاطب: إني قد تزوجت إمرأتين لم يضرب عليَّ بدف، قال: بئس ماصنعت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن فصل مابين الحلال والحرام الصوت، يعني الضرب بالدف ) ) [4] .
9252 - حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا إسحاق، عن أبي مالك الأشجعي، قال: كنت جالسًا مع محمد بن حاطب، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إني قد رأيت أرضًا ذات نخل فاخرجوا ) )فخرج حاطب وجعفر في البحر قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة [5] . تفرد به.
(1) المسند، 3/418.
(2) المسند، 4/259.
(3) أخرجه النسائي في السنن، 5/127؛ والترمذي: حديث (1094) ؛ وابن ماجة: حديث (1896) ؛ والحاكم في المستدرك، 2/184 وصححه.
(4) المسند، 4/259.
(5) المسند، 4/259.