(الخامس)
9626 - قال ابن ماجة في السنة: حدثنا إسحاق بن حماد سنجارة، حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي، حدثنا محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة بن نسئ، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ. قال: لما بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن. قال: (( لاتقضينَّ أو لاتفصلن إلا بما تعلم ) ) [1] .
(السادس)
9627 - (( المرأة إذا قتلت عمدًا لاتقتل حتى تضع ) ).
تقدم في سند شداد بن أوس.
(السابع)
9628 - رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي حسين، عن مكحول، عن عبد الرحمن، عن معاذ مرفوعًا: (( إنما بعثت على تمام مكارم الأخلاق ) ) [2] .
(الثامن)
9629 - قال الطبراني، حدثنا أحمد بن المعلى، حدثنا هشام
(1) سنن ابن ماجة، كتاب السنة، المقدمة: حديث (4) ومحمد بن سعيد هذا هو المصلوب، متروك الحديث، رمى بالكذب.
(2) المعجم، 20/65.