76 -حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أخبرني يونس، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد الأنصاري - و [كان] [1] قد أدرك
النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن خمسَ عشرة في زمانه - قال: حدثني أُبيٌّ: (إن الفُتيا التي كانوا يُفتُون بها في قولهم: الماءُ من الماءِ، رخصةٌ كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها) [2] .
77 -حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن سهل عن أُبي [نحوه] [3] قال ابن المبارك: وأخبرني معمرٌ بهذا الإسناد نحوه [4] .
78 -حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا ابن جُريح، قال ابن شهاب قال سهلُ بن سعدٍ - وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسَمِعَ منه - (أخبرني أُبي بن كعبٍ) وذكر نحوه [5] .
79 -حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب/ عن الزهري، قال سَهلُ بن سعد الأنصاري - كان قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه وذكر أنه ابنُ خمسَ عشرة. يوم تُوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثني أبي بن كعب: (أن الفُتيا التي كانوا يُفتون بها رخصة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد [6] .
80 -حدثنا يحيى بنُ غيلان، حدثنا رشدين [7] ، حدثني عمرو بن
(1) زيادة بالرجوع إلى المسند.
(2) ... من حديث سهل بن سعد عن أُبي. في المسند 5/116.
(3) في الأصل المخطوط: (حبوة) والتصويب من المسند.
(4) من حديث سهل بن سعد عن أُبي في المسند 5/116. وابن أبي شيبة في المصنف 1/89.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) رشدين بن سعد المهري المصري الميزان 2/49. التاريخ الكبير 3/337.