10374 - حدثنا يزيد، حدثنا سعيد بن أبى عروبة وأبو العلاء، عن قتادة، عن حبيب بن سالم. قال: رفع إلى نعمان بن بشير: رجل أحلت له امرأته جاريتها. قال: لأقضين فيها بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة جلدة وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة جلدة [1] .
10375 - حدثنا على بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير. قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: لأقضى في ذلك بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كنت أحللتها له ضربته مائة سوط وإن لم تكونى أحللتها له رجمته [2] .
رواه الأربعة من طرق: عن قتادة وأبى بشر كلاهما: عن حبيب بن سالم. وقال أبو داود في رواية له: عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وللنسائى: عن حبيب بن سالم عن حبيب بن سنان عن النعمان، وقال الترمذى والنسائى: هو مضطرب [3] .
10376 - حدثنا سليمان بن داود الطيالسى، حدثنا داود بن إبراهيم الواسطى، حدثنا حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير. قال:
(1) المسند: 4/273.
(2) المسند: 4/273.
(3) رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: ح (28) ؛ والترمذى في الجامع: كتاب الحدود: ح (21) وقال: في إسناده اضطراب، سمعت محمدا- يعنى البخارى- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث. وأبو بشر لم يسمع من حبيب أيضا هذا الحديث؛ والنسائى في السنن: كتاب النكاح: ح (70) ؛ وفى السنن الكبرى كما في التحفة: 9/17.