1252 - حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل/ عن المزارعة فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [نهى عن المزارعة] ) [1] . رواهُ مُسلم عن يحيى بن يحيى، عن عبد الواحد [بن زياد وأبي بكر بن أبي شعبة عن] علي ابن مسهر، وأبي عوانه عن الشيباني [2] .
1253 - حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام حدثنا يحيى، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضَّحاك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (ليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن قتل نفسهُ بشيءٍ في الدنيا عُذِبَ به يوم القيامةِ، ومن حَلَفَ بمِلة [سوى] الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلهِ) [3] رواهُ الجماعة عن أبي قِلابة عنه [4] .
1254 - حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أهل الشجرةِ، ثم قال بعدُ: أوْ عن رجل، عن ثابت بن الضَّحَاك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنهُ قال: ( [من
(1) مابين المعكوفين سقط من الأصل، وزدناه من لفظ المسند: 4/33 من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(2) صحيح مسلم: البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة: 3/1183 وما بين معكوفين استكمال منه كما صوب اسم علي بن مسهر منه وقد ورد في المخطوطة (بَهز) .
(3) الحديث أخرجه أحمد: 4/33 وفيه تقديم وتأخير.
(4) صحيح البخاري: الأيمان والنذور: من حلف بملة سوى ملة الإسلام: 11/537 وصحيح مسلم: الإيمان: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104.
وسنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام: 3/238.
وسنن الترمذي: أبواب النذور: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم: 4/105.
وسنن ابن ماجه: الكفارات: من حلف بملة غير الإسلام: 1/678.