فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 10966

1255 - (أنَّهُ بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة) رواهُ البخاري هكذا [1] ، ومسلم [2] وأبو داود مختصرًا من حديث معاوية بن سلامٍ، عن يحيى بن أبي كثير،

عن أبي قلابة عنه [3] . رواه البخاري من حديث شعبة، عن خالدٍ، عن أبي قلابة عنه [4] .

حديث آخر عنهُ

رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور

1256 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شُعيبٌ عن إسحاق، عن

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابتٍ بن الضحَّاك. قال: (نذر رجُلٌ على [عهد] [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبحُ إبلًا ببوانة [6] ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أَذبح إبلًا ببوانة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية [يعبد] ؟ قالوا: لا. قال: أكان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرِكَ، فإنهُ لا وفاء لنذرٍ في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدم) [7] .

(1) صحيح البخاري: المغازي: غزوة الحديبية: 7/449.

(2) صحيح مسلم: الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104.

(3) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: الحلف بملة غير الإسلام: 2/101.

(4) صحيح البخاري: التفسير: سورة الفتح: 6/170.

(5) مابين المعكوفين زدناه من لفظ أبي داود من سننه.

(6) هي بضم الباء، وقيل بفتحها، هضبة من وراء ينبع، النهاية: 1/164.

(7) سنن أبي داود: الأيمان والنذور: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر: 3/238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت