الزكاة أو حرمة الزنا أو السرقة أو ادعى زيادة ركعة في إحدى الصلوات أو جوازها بدون وضوء ونحو ذلك.
ولكن يعذر من جحد شيئا ليس مشتهرا في الدين ولا يعلمه إلا خاصة العلماء ولا يكفر أيضا من أنكر حكما مجتهدا فيه وليس مجمعا عليه.
يقول الإمام النووي (وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجتمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها وأن القاتل عمد لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة) ويكفر من جحد آية من القرآن أو أنكر أمرا غيبيا أو كذب خبرا عما كان وما سيكون مما ورد به القرآن الكريم.
ويكفر من جحد إرسال الرسل قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - أو جحد ما ذكر من قصصهم مع أقوامهم ومن أنكر الكيفية التي ذكرها الله عن بداية الخلق أو ادعى كيفية أخرى تخالف ما ذكر في آيات الكتاب الكريم ومن أنكر الجن والشيطان أو أنكر الكرسي والعرش واللوح والقلم ومن أنكر وجود شخصية تاريخية أثبت القرآن وجودها ومن أنكر رسالة أو نبوة من ذكر القرآن أنهم رسل وأنبياء وكذلك من طعن في أحدهم بما لا يليق باختيار الله لهم أو أنكر أن الله أرسل رسلا غيرهم ولم يسمهم لأنه صرح بذلك في أكثر من موضع ويكفر كذلك من أنكر إعجاز القرآن الكريم لأن هذا الإعجاز ثابت بإخبار الله عز وجل وبالواقع وكذلك من ادعى النبوة بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - أو صدق من يدعيها لأن القرآن أخبر أن محمدا خاتم النبيين.
ومن المفيد هنا أن نكرر ما ذكرناه سابقا وهو أن تلك الصور والتفصيلات مما يحبط الشهادتين ليست إلا أمثلة وقد يوجد غيرها.