3694 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن مُتْعَة النّساء يومَ الفتح» [1] .
3695 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهرى، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة: متعة النساء، فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبى يقول: «سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة» [2] .
3696 - رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من طرقٍ شتى عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
3697 - وممن روى عن الربيع ابناه عبد العزيز، وعبد العزيز، وعبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعمارة [بن غزية] والزهرى.
3698 - ورواه مسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث عنه [3] .
(1) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404
(2) المرجع السابق.
(3) الخبر أخرجه مسلم من هذه الطرق وغيرها في النكاح حكم نكاح المتعة: 3/556؛ وفى سياق الخبر قصة وفيه ألفاظ مختلفة.
وأخرجه أبو داود: باب في نكاح المتعة: 2/226؛ أخرجه مختصرًا من طريقين؛ والنسائى عن قتيبة عن الليث فى: تحريم المتعة، في المجتبى: 6/103؛ وفى الكبرى من طرق كثيرة أورد في بعضها القصة بتمامها كما في تحفة الأشراف: 3/266؛ وأخرجه ابن ماجه أيضًا باب النهى عن نكاح المتعة: 1/631، وأورد قصته هو وابن عمه مع المرأة التى استمتع بها.