3699 - حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذ بلغ عشرًا ضرب عليها» [1] .
حدثنا زيد، أخبرنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحدُكم فَلْيَسْتَترْ لِصَلاته ولو بسهمٍ» [2] تفرد به. /
3700 - حدثنا زيد بن الحباب، حدثنى عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى، عن أبيه، عن جده. قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُصَلّىَ في أَعْطَانِ الإبل، وأَنْ نُصَلّىَ في مُرَاح الغنم» [3] .
3701 - رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن زيد بن الحباب [4] .
3702 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «سُتْرة الرجل في الصلاةِ السهم، فإِذَا صَلَّى أحُدكم فَلْيَسْتتر بسهم» [5] تفرد به.
3703 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده: أنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُصَلّى فى
(1) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.
(2) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.
(3) المصدر السابق.
(4) الخبر أخرجه ابن ماجه في الصلاة: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم: 1/253؛ ولفظه عنده: لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم، ذكره صاحب الزوائد ولم يتكلم على إسناده.
(5) من حديث سبرة بن معبد في المسند: 3/404.