طهورٍ، ولا صدقة من غُلُول) [1] رواه أبو داود [2] وابن ماجه من حديث شعبة، زاد النسائي: وأبُو عَوَانة كلاهما عن قتادة [3] .
(1) مسند أحمد 5/74 من حديث أسامة الهذلي.
(2) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: فرض الوضوء: 1/14.
(3) سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: 1/75.
وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: 1/100.