فهرس الكتاب

الصفحة 3570 من 10966

[السّابع والثلاثون]

ومن حَديث مُبَارك بن فَضَالة، عن الحَسنِ، عن سَمُرَة، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"طَعَامُ الواحِدِ كَافٍ لاثْنَيْن، وَطَعامُ الاثْنَيْنِ كافٍ لأَرْبَعَةٍ" [1] .

[الثّامن والثلاثون]

وبه:"المُؤْمن يأْكُلُ في مِعًى واحِدِ، والمُنَافِقُ يأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء" [2] .

[التّاسع والثلاثون]

وبه"نَهَى رَسولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُصْبَرَ [3] البَهيمةُ وأَن يُؤْكَلَ لَحْمُها إِذا صُبِرَت" [4] .

[الأربعون]

وقالَ -أَعْنِي الطَّبَرانيّ-: حدّثنا محمّد بن عَبْد الله بن بَكْر السَّراج، حدّثنا ابنُ أَبِي سَمِينة، حدّثنا أَبو مَالك الجُودَاني، حدّثنا جَرِير

(1) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. مجمع

الزوائد: 5/21.

(2) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال البزّار: لا نعلمه روي عن سمرة إلا بهذا

الإسناد. وفيه: الكافر بدل المنافق. كشف الأستار: 1/76. وقال الهيثمي: فيه الوليد بن محمد

الأيلي، وقد روى عنه جماعة ولم يضعّفه أحد، وقد أورده ابن عدي في الكامل. مجمع الزوائد:

(3) تصبر: هو أن يمسك الحيوان من ذوات الروح ويحبس حيًا ثم يرمى بشيء حتى

يقتل. اللسان:4/2391.

(4) المعجم الكبير للطبراني: 7/278؛ وقال الهيثمي: فيه خلاّد بن بزيع ولم يخرجه

أحد. مجمع الزوائد: 4/31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت