5849 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث، قال: كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواءٍ بسواءٍ مثلًا بمثلٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى [1] .
5850 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ/ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْحِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَ فِيهِ الأَوْصَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» [2] .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من حديث خالد الحذاء، زاد مسلم: وأيوب عن أبى قلابة، وزاد أبو داود، والنسائى: ومسلم بن يسار كلاهما: عن أبى الأشعث، عن عبادة به [3] .
5851 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، سمعت أبا قلابة يحدث عن أبى الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نغتب بعضنا بعضًا، ولا
(1) من حديث عبادة بن الصامت في المسند: 5/314.
(2) من حديث عبادة بن الصامت في المسند: 5/320.
(3) الخبر أخرجه مسلم في المساقاة والمزارعة (باب الصرف وبيع الذهب والورق) : مسلم بشرح النووى: 4/97؛ وأبو داود في البيوع (باب الصرف) : سنن أبى داود: 3/248؛ وأخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 4/249.