فهرس الكتاب
الصفحة 4605 من 10966
نعصه في معروفٍ، فمن أتى منكم حدًّا مما نهى عنه فأقيم عليه فهو كفارةٌ، ومن أخر فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» [1] .
(حديث آخر عنه عنه)
(1) من حديث عبادة بن الصامت في المسند: 5/320.
حجم الخط: