فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86111 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الشرع في شراء رجل مسلم ذبيحة من رجل مسلم ولكنه لايصلي ويأكل الخنزير مع العلم بوجود البديل الشرعي (ملحمة إسلامية) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ….

أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص الذي ذبح الذبيحة لا يصلي بالكلية فهو كافر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

5259 فلا يحل شراء ذبيحته ولا أكلها لأنها ميتة، وأما أكله للخنزير فهو من المحرمات المجمع عليها، لقول الله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه ألا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به) فأكله للحم الخنزير إثم مبين إلا أنه ليس كفرا ما لم يكن آكله مستحلًا لأكله فهو كافر بسبب استحلاله، وليس بسبب أكله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت