السؤال: يقول: إذا تنكب البخاري حديثًا بالكامل هل هذا إعلال؟ الجواب: إذا تنكب البخاري حديثًا وجاء بما يخالفه فهذا كالإعلال، شبيه بالنص.
السؤال: يقول: ترك الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام هل هو محرم؟ الجواب: لا، نقول: يستحب؛ لأن المحكي في ذلك الفعل لا الأمر. ومن القرائن أيضًا: أن الوضوء الذي قال الذي باستحبابه لا يرفع الحدث الأكبر وإنما يخففه.
السؤال: يقول: ما الفرق بين التنطع والتورع؟ الجواب: تقدم معنا الكلام على أن الورع هو أن يدع الإنسان ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس، يعني أن يكون ما به بأس متقارب مع ما لا بأس به، وهي المشتبهات عند العلماء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات) هذه الأمور المشتبهات مسائل الخلاف عند العلماء. كذلك أيضًا ما حاك في النفس فيها النفس السليمة الصحيحة يعني فطرتها الصحيحة، وليس النفس كثيرة القلق أو كثيرة الخوف أو نحو ذلك هذه ليست عبرة بالترك أو الإقدام، وهذا هو المراد بمسألة أن الإنسان يتورع عن مواضع الشبهات ومواضع الخلاف. أو ما كان أصله التحريم ولم يثبت لديه في هذه القضية العينية نهي، نقول: الأصل أن يبقى على أصله.