السؤال: [ما حكم التسمية في الوضوء؟] الجواب: نقول: جاء عن بعض الصحابة، لكن لا نقول بظاهر النص: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه في هذه الأحاديث الضعيفة أنه يقول: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ، فيلزم من هذا أنه كما أنه لا تصح الصلاة بلا طهارة، فلا تصح الطهارة بلا تسمية، ويلزم أن نقول بهذا ولا قائل بهذا فيما أعلم من السلف، فهناك من يسمي، لكن أن نقول بالإيجاب وعدم صحة الوضوء، فهذا هو الثقيل في الأحاديث، ولو كانت هذه الأحاديث كثرة ووفرة، وجاء حديث ربيح وجاء معه مثل حديث أنس بن مالك وأمثالها بذكر التسمية مجردة هكذا وتضافرت الأدلة مع الموقوفات لاحتمل، لكن الأمر وبطلان الوضوء هذا شديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
[14] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)