فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 562

وهذا من أمارات النكارة، وتقدم معنا أيضًا كثيرًا أن الحديث إذا أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه زيادة عند غيره أن الأصل في ذلك أنها معلولة على منهج البخاري، وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في عدة مواضع، ولم يذكر فيه واحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه؛ وهذا يدل على نكارة هذا الحديث.

حديث علي:(أنه مسح على نعليه وقال: رأيت رسول الله يفعل ذلك)

الحديث الخامس: حديث علي بن أبي طالب: (أنه مسح على نعليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) ، وجاء في لفظ عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه أو أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود وأصله من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب، وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن بغير لفظ النعلين، ولفظ النعلين قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه الصحيح من حديث أبي نعيم عن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب وتفرد بها أبو نعيم عن يونس عن الأعمش، وقد روى جماعة هذا الحديث عن الأعمش، ولم يذكروا فيه النعلين، ويظهر والله أعلم، أن هذا الحديث وغيره مما كان ظاهر إسناده الصحة في المسح على النعلين أن الرواة يتجوزون بذكر النعل ويريدون بذلك الخف، وهذا مما يجعل بعض الرواة يتساهل في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنيين، باعتبار أن الخف ينعل أو يلبس، فيتجوزون بذكره. وإلا فالأصل إنهم لا يمسحون على النعلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت