السؤال: يقول: إذا كانت لا تغطي كافة القدم؟ الجواب: الجورب والخف يجب أن يغطي موضع الغسل، وأن لا يظهر من موضع الغسل شيء، فإذا ظهر شيء لم يجز المسح، أما الظهور اليسير من موضع الغسل كالمخرقة اليسيرة ثقوب تحملها القدم، وتسمى خف، ومثلها يلبس وينزع، فالمسح عليها جائز. وقلنا يغطي مواضع الغسل؛ لأن المسح بدل عن الغسل، وإنما احتجنا إلى المسح لأن العضو مغطى، وإذا لم يكن مغطى وجب الغسل أولى من المسح.
السؤال: [ما هي علة المسح على الخفين؟] الجواب: هي لمشقة النزع، وقد يدخل في هذا الأذى ولو سهل النزع، فلهذا مثلًا في البرد أنه ينزع ثم يغسل ثم يدخل هذا يتأذى منه الإنسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
[27] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)