و من صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ (بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) صححه الألباني.
باب ما جاء في ستر العورة في الصلاة
الستر بمعنى التغطية؛ و العورة هي ما يسوءُ الإنسان إخراجه، والنَّظر إليه لأنها من العَوَر وهو العيب ولو كان في ظلمة وخاليًا لوحده، لكن العورة في الصلاة والتي يعبر عنها الفقهاء بستر العورة وأنها من شروط الصلاة ليست من ألفاظ الشرع؛ فليس في الشرع ما يعبر عنه بهذا التعبير بل إن الله عز وجل أمرنا بأخذ الزينة في الصلاة، قال تعالى (يَابَنِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ) الأعراف 31.