فإن زال عقله بفعله واختياره وجب عليه قضاء الصلاة وإن فات وقتها.
و إن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
الوجه الرابع: النائم تجب عليه الصلاة متى استيقظ من نومه لان النائم في حال نومه معذور , فإذا استيقظ صلى, و يعتبر هذا الوقت وقت أداء لا وقت قضاء , فالوقت يبتدئ من حين الإستيقاظ بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به ولكن يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة.
الوجه الخامس: الساهي و له نفس حكم النائم.
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني.
باب في ان الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة
الصبي الغير مميز لا تصح منه الصلاة، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) صححه الألباني، فإذا بلغ سبع سنين وجب على ولى أمره أن يأمره بالوضوء والصلاة حتى يتعود المحافظة عليهما، فإذا بلغ الطفل عشر سنين، أمر بالصلاة و المحافظة عليها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) صححه الألباني.
و علامات البلوغ ثلاثة بالنسبة للرجل، و أربع علامات بالنسبة للمرأة:
العلامة الأولى تمام خمس عشر سنة.
والثانية إنزال المنى بلذة يقظة كان أم مناما.
والثالثة إنبات شعر العانة.