1 -قوله تعالى في كفار القتل الخطأ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء 92، فهذه الآية قيدت وجوب الكفارة في القتل بما إذا كان خطأ، وذلك في قوله (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا) ، وعملا بهذا القيد لا تجب الكفارة في القتل العمد، كما قيدت الرقبة بكونها مؤمنة مما يفيد أن عتق الرقبة الكافرة لا يجزئ.
2 -قوله تعالى في كفارة الظهار (فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا) المجادلة 4، فقد يقيد الآية التكفير بالصيام بقيدين:
القيد الأول: أن يكون متتابعًا، وعملا بهذا القيد لا يجزئ الصيام المفرق في كفارة الظهار.
القيد الثاني: أن يكون قبل الاستمتاع.
إذا ورد اللفظ مطلقًا في نص وورد مقيدًا في نص آخر، واتفق اللفظان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد، ومن أمثلة ذلك.