فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 455

أ- إن كان الطفل ذكرًا لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء، عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رضي الله عنها (أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ) البخاري

ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول، ولا يُكتفى بالرش.

ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ) صححه الألباني.

باب في تطهير الثوب إن أصابه دم الحيض

يكون بفركه وقشره ودلكه بإطراف الأصابع ثم بغسله، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيه) البخاري، وإن بقى بعد ذلك أثر فلا بأس، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ) صححه الألباني.

باب في كيفية تطهير الأرض من النجاسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت