أولا نصاب الفضة: هو مائة وأربعون مثقالا وهو (200) درهما وتساوي (5) أواق"الوقية تساوي أربعين درهما، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم"وهو أيضا خمسمائة وخمسة وتسعون جراما (595 جراما) .
فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، وجبت فيه الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه.
ثانيا نصاب الذهب: هو عشرون مثقالا وهو خمسة وثمانون جراما (85 جراما)
فإذا بلغ عند الإنسان من الذهب ما يزن (85 جراما) ، وجبت فيه الزكاة، وما دون ذلك لا زكاة فيه.
إذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن (595 جراما) ، ومن الذهب ما يزن (85 جراما) ،وحال عليه الحول (والحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة) ، وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر (2.5%) ، وهو واحد من أربعين، (وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة) ففي كل عشرين دينارا من الذهب نصف دينار، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم.
مثال توضيحي: رجل يملك (500 جراما) من الذهب، فما مقدار الزكاة فيه؟
أولا وقبل حساب مقدار الزكاة فيه يجب ان يتوفر في هذا المال وفي صاحبه جميع الشروط , فيجب ان يكون صاحب الذهب مسلما حرا، ثم يجب ان يحيل على هذا الذهب الحول هو مرور السنة الهجرية الكاملة، ثم ننظر هل بلغ النصاب أم لا فكما هو معلوم فإن نصاب الذهب هو (85 جراما) ، وهذا الرجل يملك (500 جراما) ، فهو بذلك مكتمل الشروط فيكون الحساب هو:
500 جراما ×0¼ = 12،5 جراما، وهذا هو القدر الواجب إخراجه.
في هذا المسألة قولان لأهل العلم:
القول الأول: الضم