فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 455

لا يجوز إستقبال القبلة ولا إستدبارها أثناء قضاء الحاجة والدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) مسلم , ولا فرق بين الفضاء أو في البنيان من النهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ولا استدبارها , ومما يؤيد العموم النهى عن البصق اتجاه القبلة في البنيان والمسجد وخارجه فان البصق اتجاه القبلة في البنيان منهيًا عنه محرمًا , فالبول والغائط اتجاهها محرم من باب أولى.

باب في ما حكم استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء

لا يجوز مسك الذكر باليد اليمين , ويستنجي بها، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ) البخاري , ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيد (مس الذكر) بحال البول.

وقد اختلف العلماء في القيد هل هو مراد بمعنى أن النهى وارد على ما إذا كان يبول فقط أما إذا كان في غير البول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا هُوَ مِنْك) صححه الألباني , وإذا كان مني فلا فرق إن لمسته بيدي اليمنى أو اليسرى , وقد قال بعض العلماء إذا كان النهى عن مسه باليمنى حال البول فالنهى عن مسه في غير البول من باب أولى لأنه في حاله البول يحتاج إلى مسه فالنهي في غيره أولى، و الأحوط أن يجتنب مسه مطلقا ولكن الحرام بالكراهية إنما هو حالة البول فإذا لم يكن هناك داعي ففي اليد اليسرى غنى عن اليد اليمنى.

باب في جواز البول قائمًا والأفضل القعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت