باب الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة
يكون بان يؤخذ بعض ما في اليد من الماء للمضمضة ويكون الباقي للاستنشاق , وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة, وتارة بغرفتين ,وتارة بثلاثة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق , فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا) البخاري , وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى , و يستنثر بيده اليسرى.
باب استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
يستحب للمتوضيء المبالغة في الاستنشاق وذلك لغير الصائم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) صححه الألباني.
باب استحباب التيامن
يستحب تقديم التيامن فيما شأنه التفضيل والتكريم كغسل الأعضاء اليمنى في الوضوء قبل اليسرى، وذلك لما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) متفق عليه.
باب استحباب الدلك في الوضوء
يستحب دلك الأعضاء في الوضوء، وذلك لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه) صححه الألباني.
باب ما جاء في عدد مرات الوضوء