فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 455

التمائم نوعان: النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن؛ بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، ويعلقها للاستشفاء بها؛ فهذا النوع قد اختلف فيه العلماءُ في حكم تعليقه على قولين: القول الأول: الجواز. القول الثاني: المنع من ذلك , والقول الصحيح عدم الجواز وذلك لما يأتي: قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرقى و التمائم و التولة شرك) , وهذا النهي عام و لا مخصص له , سد الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباحًا ,و أنه إذا علق شيئًا من القرآن، فقد يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة و الاستنجاء و نحو ذلك , والنوع الثاني ما كان من غير القرآن كالخرز و العظام و الودع و الخيوط و النعال و المسامير، و أسماء الشياطين و الجن و الطلاسم، فهذا محرم قطعًا، و هو من الشرك؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه و صفاته و آياته، و في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (من تعلق شيئًا وكل إليه) .

باب ما جاء في الغلو و الإطراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت