فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 455

يسن للمصلى بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة ان يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث أنه (رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا) متفق عليه.

باب الاعتماد على اليدين عند النهوض

يسن للمصلى الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة، وذلك لما جاء عن مالك بن الحويرث قال (ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس وأعتمد على الأرض ثم قام) البخاري، وتكون اليدان مقبوضتان كما يقبضهما العاجن.

مبطلات الصلاة خمسة هي

1 -تيقن الحدث: فان كان يخيل إليه انه يجد الشيء فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

2 -ترك شرط أو ركن من الصلاة:فترك شرط من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها بدون عذر مبطل للصلاة.

3 -الأكل والشرب: الأكل والشرب عمدا مبطل للصلاة.

4 -الكلام: الكلام العمد والذي لغير مصلحة للصلاة مبطل لها.

5 -الضحك: الضحك الذي يظهر معه صوت مبطل للصلاة.

باب تيقن الحدث من مبطلات

عرفت فيما سبق ان من شروط الصلاة رفع الحدث، فمتى ما استيقن المصلى من الحدث بطلت صلاته لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة فان كان يخيل إليه انه يجد الشيء فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا , ويستثنى من ذلك:

1 -المستحاضة: و الإستحاضه هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما. فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت