لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لأنه كشف للعورة , وإنما يجوز اغتسال الرجل و المرأة من أناء واحد و في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ) متفق عليه.
باب في استحباب التيامن في الغسل
ذلك بأن يفيض الماء على شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله , ثم الأيسر كذلك. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) متفق عليه.
باب في استحباب تأخير غسل القدمين في الغسل إلى ان يكمل الغسل
يستحب تأخير غسل القدمين في الغسل إلى ان يكمل الغسل وذلك إذا كان يغتسل في مكان غير نظيف. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) متفق عليه.
باب في استحباب استعمال الطيب للمرأة عند الغسل من الحيض والنفاس