المثال الثاني: قول الله تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) المائدة 2 , فالحكم التكليفى هو إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام , والحكم الوضعي هو جعل هذا التحلل سببًا في الإباحة.
ثانيًا) مثال ينفرد فيه الحكم التكليفى:
مثل قول الله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) البقرة 43 , فإن هذه الآية تتضمن حكمًا تكليفًا فقط وهو وجوب الصلاة والزكاة.
ثالثًا) مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي:
المثال الأول: كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ) فإن هذا الحديث متضمن حكمًا وضعيًا فقط وهو جعل الطهارة شرطًا لصحة الصلاة.
المثال الثاني: هو قوله صلى الله عليه وسلم (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) فإن هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعًا من الميراث.
باب في أقسام الأحكام التكليفية
ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - الواجب ويسمى (فرضًا - فريضة - حتمًا - لازمًا) .
القسم الثاني - المندوب ويسمى (سنة - مسنونًا - مستحبًا - نفلا ً) .
القسم الثالث - المحرم.
القسم الرابع - المكروه.
القسم الخامس - المباح ويسمى (حلالًا - جائزًا) .
باب في تعريف الواجب وأقسامه
الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام (وفاعله يثاب امتثالًا ويستحق العقاب تاركه) . نحو قوله تعالى?يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا الله وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ?محمد 33.
شرح التعريف:
1)ما أمر به الشرع: يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2)على وجه الإلزام: يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب.
3)ويثاب فاعله امتثالًا: يخرج به من فعله لا امتثالًا للأمر فلا ثواب له.