الشرع قد خفف في تطهير المذي وذلك لكثرة حدوثه , فيكفي أن يرش بالماء في مكان المذي، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ) صححه الألباني.
باب من رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ فذلك طهارته
يكون بمسحه بالأرض , فإذا مسح النعلين بالأرض فلا ينظر فيهما بعد ذلك لان مجرد المسح يعتبر مطهرا لهما، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) صححه الألباني.
باب في أن جلد الميتة لا يكون طاهرًا إلا إذا دبغ
يكون طاهرا بالدباغ، لأنّ الدّباغ يحفظ الصّحّة على الجلد، ويصلحه للانتفاع به، كالحياة. ثمّ الحياة تدفع النّجاسة عن الجلد فكذلك الدّباغ، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر) صححه الألباني.
باب في انه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة