فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 455

المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته (لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب) . قوله تعالى? الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌ لَّكُمْ?المائدة 5.

شرح التعريف:

1)ما لا يتعلق به أمر: خرج به الواجب والمندوب.

2)ولا نهى: خرج به المحرم والمكروه.

3)لذاته: يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل (مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجبًا فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به) .

4)لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب: أي أن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب.

باب في أقسام الأحكام الوضعية

الحكم الوضعي ينقسم إلى خمسة أقسام هي:

القسم الأول - السبب.

القسم الثاني - الشرط.

القسم الثالث - المانع.

القسم الرابع - الصحة.

القسم الخامس - الفساد.

وسميت هذه الأمور وضعية، لأن الشارع وضعها لتكون علامات لأحكام تكليفية وجودا او عدما، فالسببية هي اعتبار الشيء سببا كجعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة، والقتل العمد العدوان سببا لإيجاب القصاص، والشرطية هي اعتبار الشيء شرطا، كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، والمانعية هي اعتبار الشيء مانعا، كجعل الحيض والنفاس مانعين من صحة الصلاة والصوم، وكجعل قتل الوارث مورثه مانعا من إرثه منه، وكون الشيء صحيحا او فاسدا اعتباره كذلك في نظر الشارع، إذا أديت مستوفية لشروطها، مستكملة لأركانها، واعتبارها فاسدة إذا لم تؤد كذلك، بأن اختل شرط من شروطها او فقد ركن من أركانها.

باب في تعريف السبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت