فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 455

شيء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) صححه الألباني.

عدد الإبل المملوكة

المقدار الواجب إخراجه

من

الى

ليس فيها زكاة

شاة واحدة

شاتان

ثلاث شياه

أربع شياه

بنت مخاض

بنت لبون

حقة

جذعة

بنتا لبون

حقتان

وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون

ثلاث بنات لبون

حقة + بنتا لبون

حقتان + بنت لبون

ثلاث حقاق

أربع بنات لبون

ثلاث بنات لبون + حقة

بنتا لبون + حقتان

ثلاث حقاق + بنت لبون

أربع حقاق + خمس بنات لبون

وهكذا ما دون العشر عفو، فإذا كملت عشر انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون

باب من وجبت عليه سن معينة، ولم يكن ذلك السن

من وجبت عليه سن معينة، ولم يكن في إبله ذلك السن، فله أن يخرج من السن الذي تحته ويعطي الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهما-والمقصود بالدرهمين بمعنى ثمن الشاتين- أو يخرج السن التي فوقه، ويأخذ من الساعي-الذي يجمع الزكاة- شاتين أو عشرين درهما، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت