من كان معه ماء بمقدار ما يتطهر به ولكن إن تطهر به خاف على نفسه العطش جاز له التيمم , وكذلك من خاف على رفيقه العطش أن استعمل الماء وان كان رفيقه كافر لكن بِشَرط أن يكون الكافر معصومًا، وهو الذِّمِّي، والمُعَاهد، والمُستَأْمَن , حتى وان كانت بهيمة فلو خاف أن استعمل الماء تضرر جاز له التيمم في كل الأحوال.
باب في جواز التيمم لمن خاف من استعمال الماء لمرض في الجسم
من كان جنبًا و يتضرر باستعمال الماء فيجوز له التيمم؛ لكن إذا زال العذر وجب عليه أن يغتسل، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، عن جَابِرٍ قَال (خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ) صححه الألباني.
وفى الحديث زيادة منكره وهى (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) .
باب في حكم التيمم لمن خشي خروج الوقت