فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 455

الماء المستعمل: هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ و المغتسل وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس) متفق عليه.

ووجه الدلالة لهذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولى , لأن الماء طاهر والتقى بطاهر فهو لا يؤثر عليه والله أعلم.

باب في حكم الماء إذا خالطه طاهر

الماء المختلط بطاهر: الماء المختلط بطاهر (كالصابون , الزعفران , الدقيق) وغيرها من الأشياء التي لا ينفك عنها غالبا ً له حالتان: الحالة الأولى: إذا لم يخرج على إطلاقه بحيث بقى حتى بعد المخالطة يتناوله اسم الماء المطلق فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا) البخاري، والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى.

الحالة الثانية: إذا خرج على إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره.

باب في حكم الماء إذا لاقته النجاسة

الماء الذي لاقته نجاسة له حالتان:

الحالة الأولى: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة (طعم - لون - ريح) فهو نجس، إجماعا نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت