فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 455

اعلم أرشدك الله لطاعته أنه: لا يكره للصائم التسوك مطلقًا بل هو سنة في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجة ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل.

اعلم وفقك الله أنه: يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق من غير المبالغة قال صلى الله عليه وسلم (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) صححه الألباني.

اعلم وفقك الله أنه: يجوز للصائم أن يتذوق الطعام بشرط عدم دخوله للحلق والدليل قول ابن عباس (لا بأس أن يذوق الخل أو شيئًا يريد شراءه) صححه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت