فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 455

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) صححه الألباني.

عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل) مسلم.

باب في الآثار من منع الزكاة

إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال، فإن ذلك يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء، مما يؤدي إلى حدوث الفرقة بين المجتمع، هذا على مستوى الخاص أما على المستوى العام فانه (ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين) حسنه الألباني، وفي رواية (إلا حبس عنهم القطر) .

لا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط، فمن حكمة الله عز وجل في فرض شرائعه، انه جعل لها شروطا وأوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شيء يحتمل انه واجب أو غير واجب، ثم هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفير شروطها، وانتفاء موانعها.

وشروط وجوب الزكاة على قسمين منها شروط في المزكي، وشروط في المال نفسه وإليك التفصيل في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت