السبب: بلوغ النصاب.
الشرط: حولان الحول.
المانع: وجود الدين.
فإذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
باب في تعريف الصحة
الصحة هو الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطلب , مثل ذلك أن رجلًا صلى الصلاة على إنه طاهر من الحدث والنجاسة واستقبل القبلة وأتى بكل شئ وبكل ما يلزم فهذه الصلاة صحيحة , والصحيح من المعاملات هو ما ترتب أثره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلًا.
باب في تعريف الفساد
الفساد ما لا تترتب آثار فعله عبادة كان أو معاملة.
فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول.
جمهور العلماء يرى أنه لا فرق بين الباطل والفاسد, ويذهب فريق آخر إلى أن بينهما فرق وهو:
أن الباطل: ما لم يشرع أصلا لا بأصله ولا بوصفه كصلاة الحائض وصومها فإنهما لم يشرع لهما أصلا.
أما الفاسد: ما شرع بأصل دون وصف مثل الصيام يوم النحر , فإن الصيام مشروع بأصله لكنه ليس مشروعًا بوصفه وهو كونه في يوم النحر.
ومن ثمرة هذا التفريق - عند القائلين بذلك - في أن الباطل لا يعتد به أصلا ولا يترتب عليه أي أثر بل يفسخ متى اطلع عليه , وأما الفاسد تترتب عليه آثار مع الإثم مثل بيع الربا يفيد الملك للزيادة بالقبض مع الإثم فإن ألغيت الزيادة فلا إثم.
الفصل الثالث تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه
يمكن تقسيم الحكم باعتباره على وفق الدليل أو على خلافه إلى قسمين هما:
القسم الأول: الرخصة.
القسم الثاني: العزيمة.
باب في تعريف الرخصة