1)ينقض التيمم ما ينقض الوضوء: فكل ما ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم.
2)وجود الماء: لمن فقده.
3)- القدرة على استعمال الماء: لمن عجز عنه.
باب في جواز الصلاة بالتيمم الواحد عدة صلوات إن لم ينتقض التيمم
الأصل في التيمم انه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء , فيجوز التيمم قبل دخول الوقت , ويصلى به ما يشاء كما يصلى بالوضوء.
باب في أن كل ما مضى من صلاة المتيمم صحيحة ولا تلزمه إعادتها
من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة الصلاة وصلاته صحيحة , وان حضرت الماء وهو يصلى فلا يقطع صلاته بل يتمها وصلاته صحيحة، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَر ٍفَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ (لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ) صححه الألباني.
ولكن هذا لا يعنى أن كل من تيمم و صلى ثم وجد الماء في الوقت فأعاد الوضوء والصلاة مرة أخرى أن له الأجر مرتين لأنه إذ علم السنة فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعًا, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنة , فهو مجتهد فصار له اجر العملين الأول والثاني.
باب في حكم المسح على الجبيرة
اختلفت أقوال أهل العلم في جواز المسح على الجبيرة على أقوال:
القول الأول يجوز المسح على الجبيرة والدليل: